السيد محمد حسن الترحيني العاملي
429
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يحجر عليه بنفس الردة عن التصرف فيها فيدخل في مكله ما يتجدد ويتعلق به الحجر ، وينفق عليه منه ما دام حيا ( 1 ) ( و ) كذا ( لا ) تزول ( عصمة نكاحه ( 2 ) إلا ببقائه على الكفر بعد خروج العدة ) التي تعتدها زوجته من حين ردته ( وهي عدة الطلاق ) فإن خرجت ولما يرجع بانت منه ( وتؤدى نفقة واجب النفقة ) عليه من والد ، وولد ، وزوجة ، ومملوك ( من ماله ) ( 3 ) إلى أن يموت ( ووارثهما ) أي المرتدّين فطريا ومليا ورثتهما ( المسلمون ، لا بيت المال ) عندنا ، لما تقدم ( 4 ) ولو لم يكن لهما ( وارث ) مسلم ( فالإمام ) ولا يرثهما الكافر مطلقا ( 5 ) ، لأنهما ( 6 ) مرتبة فوق الكافر ( 7 ) ودون المسلم ( 8 ) . [ في ارتداد المرأة ] ( والمرأة لا تقتل ( 9 ) وإن كانت ) ردتها ( عن فطرة ، بل تحبس دائما ، وتضرب )